المحقق الحلي
80
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بيضة ، وقيل : يلزمه ما يجزي في الأضحيّة ، والأول أشبه . ولو نذر أن يهدي إلى بيت اللّه الحرام غير النعم ، قيل : يبطل النذر ، وقيل : يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت ، أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت ، أو المشهد الذي نذر له ، وفي معونة الحاج أو الزائرين ، ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب ، وهل يتعينّ التفرقة بها ؟ قال الشيخ : نعم عملا بالاحتياط ، وكذا بمنى ، ولو نذر
--> ( 1 ) القول بأن يشترط في الهدي المنذور من الصفات ما يشترط في الأضحية للشيخ قدس سره في الخلاف 3 / 224 أما المصنف رحمه اللّه فقد مال إلى اجزاء المسمى من النعم كما يظهر من قوله « والأول أشبه » . ( 2 ) القول بالبطلان لابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج لأنه لم يتعبد بالأهداء بغير النعم فيكون نذرا لغير المتعبد به فيبطل ( انظر المسالك 2 / 213 ) . ( 3 ) التفريق بين هذه المسألة وما قبلها ورود رواية أو روايات في ذلك ومنها طرد بعض الفقهاء الحكم إلى غير العبد والجارية والدابة مما ينذر هدية بل وإلى المنذور له غير البيت الحرام من المشاهد والمساجد هذا وانظر التنقيح الرائع 3 / 527 .